Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

فلم يلزمنا نحن هذا، وإنما يلزم أصحاب الشافعي.

فأما ما سوي الأرض؛ فإنه غنيمة، ويتعلق حقهم فيها حين يغنمون وإن لم يكن ملكهم مستقرا عليها إلا بعد القسمة، غير أن لهم حق المطالبة بالقسمة حتَّى تتعين حقوقهم وتستقر، وإنما هي واقفة على أخذ الإمام الخمس، وهذا هو القسم.

وإنما استحببنا أيضًا قسمتها في دار الحرب؛ لأنَّهُ ربما استضر الجيش بسَوقها، فإذا صار لكل إنسان منها شيء؛ حفظه كما يسهل عليه [وحامي] (¬١) عنه إن طرأت حادثة، وفي قسمتها في دار الحرب أيضًا حظ لهم؛ لأن كل واحد يسهل عليه أن يرضخ منها، وفي دار الإسلام يصير لها الثمن العالي، فربما شحوا [بإخراجها] (¬٢) (٢٦).

فَصْل

والغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة (¬٣).

وبه قال أبو حنيفة (¬٤).

وقال الشافعي: يملكون بنفس الغنيمة (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 50 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.