Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

واحتجوا بقول الله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (¬١).

فأضاف الغنيمة إليهم إضافة الملك.

والجواب عنه؛ أنه ليس معنى "غنمتم" ملكتم، وإنما الغنيمة عبارة عما أخذ من الكفار، ثم يتعلق لهم فيها حق وهو أنهم قد ملكوا أن يملكوا.

والدليل على أنهم لا يملكون بنفس الغنيمة؛ هو أنهم لو كانوا مالكين؛ لكان كل من له في الغنيمة أب أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن ينعتق عليه بنفس الغنيمة، [ويحاسب] (¬٢) به من قسمه، وكان يجب أيضًا لمن تأخرت القسمة في العين [] (¬٣) قسمت أن يكون حول الزكاة على الغانمين من يوم غنموا، وفي اتفاقهم على أنه لا ينعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلا بعد القسمة، ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة؛ دلالة على أنه لم يملك بنفس الغنيمة.

وأيضا فقد "نهى النَّبِيّ ﵇ عن بيع الغنائم قبل أن تقسم" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 51 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.