Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 54

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٤)

وقال أبو حنيفة: لا خمس فيه حتَّى تكون جماعة لهم منعة.

وقال أبو يوسف: إذا كانوا تسعة؛ ففيه الخمس (¬١).

والدليل على أنه يخمس سواء كانت جماعة ممتنعة أو غير ممتنعة؛ قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (¬٢).

فأوجب الخمس في الغنيمة (¬٣)، وهو خطاب يقتضي الجماعة وكل واحد منهم عمومًا، فسواء غنم الواحد أو غنمت الجماعة؛ ففي كل غنيمة الخمس إلا أن تقوم (٢٨) [] (¬٤) غنمه الجماعة دون الواحد، والخطاب إذا تضمن الجماعة؛ كان عاما إلا أن تقوم دلالة.

قيل: إذا خاطب الله الجماعة بخطاب يقتضي [العموم] (¬٥)؛ كان كل واحد منهم مخاطبا به كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٦) و ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٧).

ولو لم يتضمن الخطاب كل واحد في نفسه؛ لم يتضمن دخوله في الجماعة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 54 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.