فإن قيل: الواحد المفرد لا يتقوى بغيره، وإذا كان في جملة الجماعة؛ يقوى بهم.
قيل: إذا كان وحده ولم يتقو بغيره؛ حصلت أربعة أخماس ما غنم له وحده، قليلة كانت أو كثيرة، وهذا لا يمنع أخذ الخمس منه وترك الباقي له، ألا ترى أنه إذا وجد ركازا (¬١) - وهو دفن الجاهلية -؛ وجب فيه الخمس، والباقي له، فتعلق الخمس بالغنيمة لا يختص بالواحد دون الجماعة، ولا بالجماعة دون الواحد.
وأيضا فإنه مال مأخوذ بحق من يد مشرك بقهر (¬٢)، فوجب أن يكون مخموسا، دليله إذا كانت جماعة (¬٣)، أو كان بإذن الإمام (¬٤).
فإن قيل: فإن الإمام لم يتضمن نصرة هذا الواحد، ولا أذن له في دخول دار الحرب، فمتى أخذ شيئًا؛ فقد حصل أخذه وحده من غير ظهر الإمام، فوجب أن لا يخمس، مثل أن يأخذ سائر الأشياء المباحة، فلا يتعلق بها وجوب الخمس.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 55 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.