Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٤)

لما تعلق به الخمس؛ فإنه يتعلق لوصوله إلى المسلمين بمعاونة الجماعة، وما أخذ من دار الحرب من الركاز؛ فلا خمس فيه؛ لأنَّهُ لم يصل إلى المسلمين بمعاونة الجماعة، وكذلك الفيء لم يصل بمعاونة الجماعة، وإنما هو حق يوضع عليهم على وجه الصلح برضاهم، أو بأن يؤخذ منهم كرها بعد الغلبة على رقابهم لم يتعلق به خمس، فبان بهذا أن الحق يتعلق بما أخذ من أيدي أهل الشرك على وجه التعاون والغلبة، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا دخل دار الحرب وحده (٣٠).

قيل: [] (¬١) فما أخذه الواحد والركاز هذه صورته من وجده أخذ منه الخمس، فلا فرق بينه في دار الحرب وغيرها، وأما الفيء (¬٢)؛ فجملته للمسلمين، فهو كالخمس عندنا.

على أنه ليس في خروج الواحد أكثر من التغرير بنفسه والتعريض للقتل، وهذا معنى قد أبيح له، يدلُّ على ذلك ما روي أن رجلا سأل النَّبِيّ ﷺ فقال: "أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا ما لي؟ فقال: لك الجنة" (¬٣).

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 57 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.