Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٥)

فإن كانت تسمى غنيمة [وهي] (¬١) في دار الحرب؛ فهي لمن شهد الوقعة، وإن كانت لم تكن له غنيمة إلا بعد إخراجها إلى دار الإسلام؛ فقد جعلها أيضًا لمن شهد الوقعة دون من لم يشهدها.

أما الإجماع؛ فما روي عن أبي بكر وعمر - رحمة الله عليهما - أنهما قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (¬٢).

ولا مخالف لهما.

فإن قيل: فقد روى الشعبي أن عمر بن الخطاب ﵀ كتب إلى عمرو بن العاصي: "من جاء قبل أن تتفقأ القتلى؛ فاقسم له" (¬٣).

يعني: قبل أن ينفطر القتل.

قالوا: والقتل لا ينقضي إلا بعد أيام، فعلم أنه يشاركهم، ويستحق السهم من جاء بعد الحرب والإحازة.

قيل: عنه جوابان:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 61 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.