Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 62

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٥)

أحدهما: أن هذا رواه الشعبي عن عمر، وقد تكلم فيه.

والثاني: وهو أن هذا الاعتبار ساقط بالإجماع؛ لأننا نقول: إذا تقضت الحرب وحيزت الغنيمة؛ لم يشاركوهم إذا لم يقسم وهي في دار الحرب، سواء انفطرت القتلى أم لا.

وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد ما دام الناس في الوقعة وبينهم قتلى، فمن جاء ثم انقضت الحرب وحصلت الغنيمة؛ فإنه لا يشاركهم، فإذا احتمل هذا مع ما بيناه؛ لم يقض به على قوله المفسر: إن الغنيمة لمن حضر الوقعة.

فإن قيل: فإن عمر كتب إلى عمار وهو في نهاوند، - ونهاوند كانت دار الإسلام -: "إن الغنيمة لمن حضر الوقعة" (¬١).

وعندنا أن الغنيمة إذا حصلت بدار الإسلام؛ لم يشركهم من جاء بعد.

قيل: إننا إنما احتججنا بقوله: "الغنيمة لمن حضر الوقعة" و "لمن شهد الوقعة"، و "إنما" هي من حروف [الحصر] (¬٢)، فدليله أن من لم حضر الوقعة ولم يشهدها؛ فلا شيء له.

وقد روينا عن النَّبِيّ ﵇: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (¬٣).

فهو عام في كل وقعة، سواء كانت في دار الإسلام أو غيرها، إذ لو كانت [] (¬٤) طريق الاعتبار (٣٣) فلا خلاف أن الغنيمة إذا قسمت ثم لحقهم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 62 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.