Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٥)

المدد بعد ذلك؛ لم يشاركوهم، كذلك إذا لحقهم قبل القسمة، بعلة أنه لحوق مدد بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة، فوجب أن لا يشاركوهم فيها، دليله إذا حضروا بعد [القسمة] (¬١).

وأيضا فإن كل مدد إذا لحقوا بعد القسمة؛ لم يستحقوا منها شيئًا، فإذا لحقوا [قبل] (¬٢) الغنيمة؛ لم يستحقوا شيئًا، دليله إذا كان القتال في دار الإسلام، فجاء للمسلمين مدد.

وأيضا فلا خلاف أن المشركين إذا أسروا من المسلمين ثم تقضت الحرب فانفلتوا من أيديهم، وجاءوا؛ أنهم لا يشاركونهم في الغنيمة، كذلك غير الأسارى، أعني أنهم أسروا قبل حضور الوقعة؛ لأنَّهُ اتصال منهم بعد انفصال الحرب، فوجب أن لا يشاركهم في الغنيمة الأسرى، وهذا أصل جيد يكسر عليهم ما يقولونه.

فإن قيل: فإنهم إذا كانوا في درا الحرب؛ لم يستقر حكم الغنيمة؛ لأن الخوف من العدو ومن رجوعهم وكيدهم باق، فالمدد يقويهم، ويستقر به حكم الغنيمة.

قيل: هذا ينكسر به إذا حصلت [القسمة] (¬٣) في دار الحرب ثم لحقهم المدد، أو انفلت الأسارى الذين ذكرناهم فلحقوا بهم.

على أن الخوف بعد القهر والغلبة مأمون في الأغلب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 63 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.