Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٥)

وأيضا فإن المحاربين يستحقون - إذا قاتلوا وأخذوا المال - العقوبة على مقدار ما ذكر الله تعالى في آية المحاربين، والغانمون يستحقون الغنيمة بالقتال وحضور الوقعة، ثم قد تقرر أن المحاربين إذا جاءهم مدد وعون لهم بعد فراغهم من القتل وأخذ المال ولم يكن من المدد شيء؛ لم يشركوهم في العقوبة، كذلك الغانمون إذا جاءهم المدد بعد أن ظفروا وأخذوا المال؛ رجب أن لا يشركوهم في الغنيمة؛ لأن أبا حنيفة يقول كما نقول: إنه يشركهم من كان عونا لهم وردءا مثل الطليعة وغيرها. (٣٤) [فإن الجيش يشركهم] (¬١) وإن لم تكن منه مباشرة بفعل، فأما من جاء بعد ظفرهم وأخذهم ما أخذوه؛ فلا شيء عليه مما عليهم، وينظر في أمره بغير ما ينظر في أمرهم وليس لهم من هذا شيء.

فإن قيل: فقد روي أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن عامر في جيش إلى أوطاس، فورد على النَّبِيّ ﵇ وقد فتح ﵇ خيبر، فشرك بينهم وبين من كان معه بخيبر في الغنيمة (¬٢).

فدل على أن المدد يستحق الشركة، وإن لحقوهم بعد تقضي الحرب وحوز الغنيمة.

قالوا: وهذه المسألة مبنية على أصولنا وذلك أن الغنيمة لا تملك في دار الحرب، فإذا لم تملك؛ فكل من جاء شاركهم فيها؛ لأنّها لم تصر ملكا لهم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 64 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.