Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 65

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٥)

والدلالة على أنها لم تملك ما لا خلاف فيه أن المسلمين إذا حضروا وقاتلوا العدو حتَّى أخرجوهم من ديارهم وأرضهم، وقعد المسلمون فيها، ثم عاد العدو فكر عليهم فأخرج المسلمين من تلك الأرض والديار، ثم جاء جيش آخر للمسلمين فدفع العدو عن تلك الأرض؛ كانت الأرض ملكا للجيش الثاني لا الأول، فلو كان الجيش الأول قد ملك الأرض [قبلُ] (¬١)؛ لم تصر ملكا للجيش الثاني، فإذا ثبت أنهم لا يملكون الأراضي؛ ثبت في سائر الغنيمة؛ إذ لا أحد يفرق.

قيل: أما الخبر؛ فلا حجة لكم فيه؛ لأن النَّبِيّ ﵇ إنما شرك بين من كان مع عبد الله بن عامر وبين من كان معه ﵇ بخيبر لأنَّهُ اعتبرهم سرية من الجيش الذي كان معه [حين] (¬٢) مضوا إلى أوطاس عونا للمسلمين في تلك المعركة، وعندنا أن الإمام إذا خرج في غزاة ومعه الجيش وهو قاصد إلى ناحية أخرى معونة (٣٦) لقلوب أولئك حتَّى لا يعينوا من قد قصده، قد قصده، وليضعفهم، أو ليفتح الناحية التي قد أنفذ السرية إليها، فهذه غزاة واحدة يشرك بين من أنفذه وبين من أقام معه، ولم يكن خلافنا فيمن كان ردءا وعونا للمسلمين في غزاتهم، وإنما الخلاف فيمن جاء بعد الوقعة وحصول الغنيمة، ولم يكن مشغولا في شيء من أمورهم، فسقط ما احتجوا به من ذلك.

وأما ما ذكروه من حديث الأراضي والديار وأنها للجيش الثاني؛ فإننا نقول: لا يملك الأراضي الجيش الأول ولا الثاني، ومن حازها منهم؛ فهو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 65 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.