Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٦)

فنبه على أن المعنى المانع من قتلها عدم القتال منها، وأصحاب الصوامع والشيوخ لا يقاتلون، فالعلة فيهم موجودة.

وأيضا فقد روي عن أبي بكر - رضوان الله عليه - أنه نهى عن قتل الشيوخ وأصحاب الصوامع (¬١).

ولا مخالف له في الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.

وأيضا فإنه شخص لا قتال فيه في العادة، ولا يُخاف منه، فوجب أن لا يقتل، دليله النساء والصبيان.

وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ كان إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال: "انطلقوا بسم الله، وفي سبيل الله، إلى أن قال: ولا تقتلوا وليدا ولا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخا كبيرا" (¬٢).

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٣).

وهذا عموم في كل مشرك إلا أن تقوم دلالة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 69 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.