Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٦)

قيل: هذا مخصوص بنهيه عن قتل الشيخ الكبير، وبالتنبيه على ترك قتال من لم يقاتل، كما خص منها النساء والولدان.

فإن قيل: فقد روي أن دريد بن الصمة كان له مِائَة وخمسون سنة، وكان مطروحا في شجار (¬١)، يعني محملا على رأس جبل، فقتل يوم هوازن، فلم ينكر النَّبِيّ ﵇ قتله، فدل على جوازه (¬٢).

قيل: هذا قضية في عين، فيحتمل أن يكون لما كان في رأس جبل أن يكون يدلُّ على المسلمين ويدعو على المسلمين فيجوز قتله، بدليل نهيه عن قتل الشيوخ، وهو نهي عام، وقد ذكرنا السنة والقياس، فلا يسقط بقضية في عين محتملة.

فإن قيل: فإنه ذكر مكلف جريء، فوجب أن يجوز قتله، أصله الشبان.

قيل: قد ذكرنا قياسا بإزائه، وبدليل النهي عن قتل الشيوخ، وبأن القتال معدوم منه في (٣٨) العادة، فرده إلى من هو مثله أولى.

فإن قيل: فإنه لا خلاف أن الشيوخ إذا دخلوا دار الإسلام على أن يقيموا فيها أنهم لا يُقَرون إلا بالجزية، فلما كان الشيوخ كالشبان في أخذ الجزية على مقامهم في دار الإسلام؛ وجب أن يستووا كلهم في جواز القتل.

قيل: إنما أخذنا منهم الجزية لأنهم يحصلون مع المسلمين، فربما تجسسوا عنهم أو أخرجوا أخبارهم، مع كونهم ممن يقاتل، وله مثل حرمتهم،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 70 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.