وقال الشافعي: لا يملكون على المسلمين شيئا، سواء حصل في أيديهم في دار الإسلام أو أحرزوه في دار الحرب، فإذا غنمه المسلمون بعد ذلك؛ فصاحبه أولى به قبل القسم، وبعد القسم ينزع من يد من صار في يده من الغانمين، ويدفع السلطان إلى الغانم قيمته من مال المصالح (¬١).
وحكي أنه قول أبي بكر (¬٢) وعلي (¬٣) وعبادة بن الصامت (¬٤).
ومن التابعين عطاء (¬٥).
ومن الفقهاء ربيعة.
وروي عن عمر ﵀ أنه قال: يكون صاحبه أولى به قبل القسمة، ولا حق له فيه بعد القسمة، وهو للغانم الذي حصل بالقسم في يده (¬٦).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 83 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.