وقال عمرو بن دينار والزهري: إنه يكون للغانمين قبل القسمة وبعدها (¬١).
وقال أبو حنيفة: إذا دخل مسلم إليهم على سبيل التلصص وأخذ مال المسلم الذي حصل في أيديهم؛ فإنه يكون أولى من صاحبه، اللهم إلا أن يكون بعطية وقسمة فيكون صاحبه حينئذ أولى.
وهذا موضع نتفق نحن والشافعي فيه؛ لأنه عندنا إذا حصل في يده بغير عوض إما بهبة أو سرقة أو غير ذلك، فصاحبه أولى به بغير ثمن.
ونقول نحن وأبو حنيفة: إن المشرك إذا أسلم ومال المسلمين في يده؛ فهو له، ولا سبيل لصاحبه عليه.
وقال الشافعي: لا يكون له، وصاحبه أولى به بغير ثمن.
فحصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضعين:
أحدهما: أن للمشركين يدا وشبهة ملك على ما أحرزوه من أموال المسلمين.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 84 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.