Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

والموضع الآخر: هو أن صاحبه بعد القسم يأخذه بالقيمة.

ونقول أيضا: إنهم إذا أسلموا وهو في أيديهم؛ فهو لهم.

ويقول الشافعي: هو لصاحبه.

وحصل الخلاف بيننا وبين أبي (٤٥) حنيفة في أن المسلم إذا أخذ من أيدي الكفار شيئا لمسلم بغير عوض، فنحن نقول: يأخذه صاحبه بغير عوض.

وأبو حنيفة يقول بالثمن (¬١).

والدليل لقولنا في أنه يحصل المشركين يد وشبهة ملك فيما [أخذوه] (¬٢) من المسلمين هو أن الله تعالى قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٣).

فسمى الله تعالى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فقراء، فلو لم يزل ملكهم عما كان لهم؛ لم يسمهم فقراء على الحقيقة.

فإن قيل: إنما سماهم فقراء لبعدهم عن دارهم وأموالهم؛ لأن أملاكهم خرجت عنهم.

قيل: لو كان كما قلتم؛ لكانوا من أبناء السبيل، وابن السبيل ليس فقيرا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 85 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.