Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 91

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

الراوي نسي قوله و"عليه القيمة"، ويحتمل أن يكون إنما قصد أن صاحبه يأخذه ولم يتعرض للقيمة وإن كانت مذهبه، فإذا احتمل ذلك؛ لم يجز إثبات خلاف (٤٨) الإجماع بأمر محتمل.

وقد روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ لما سئل عن رجل شرد بعيره وابن عبده فقال ﵇: صاحبهما أحق بهما قبل القسمة، وبعد القسمة بالقيمة" (¬١).

وهذا يقتضي كل رجل؛ لأنه نكرة في الجنس.

وقد روى عبد الملك بن ميسرة عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد متاعه في الغنيمة قبل القسم؛ فهو أحق به، وإن وجده بعد القسم كان أحق به بقيمته". وهو حديث صحيح (¬٢).

ومن جهة المعاني؛ فقد اتفقنا على أن المسلم إذا [غلب] (¬٣) على مال الحربي أنه يملكه؛ بعلة وجود القهر والغلبة، والشيء مما يصح تملكه بالعقود، وهذا موجود في الحربي إذا أخذ [شيئا] (¬٤) من المسلم على وجه القهر والغلبة.

ويقوي هذا أن أهل الحربي من الكفار يملك بعضهم على بعض بالقهر والغلبة لهذه العلة، وهذا المعنى موجود فيما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 91 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.