Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 92

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

ولأن المسلم لما جاز أن يملك على الكافر بالقهر والغلبة؛ جاز أن يملك الكافر عليه، يدلك على ذلك الكافران لما جاز أن يملك أحدهما على صاحبه بالغلبة؛ جاز أن يملك الآخر عليه ألا ترى أن المسلمَين لما لم يملك أحدهما على صاحبه بالغلبة؛ لم يملك الآخر عليه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾ (¬١).

فامتن تعالى علينا بأن جعل لنا أن نتملك أموالهم وخولهم (¬٢) إعزازا للإسلام، وإذلالا للشرك، فلا يجوز أن يجعل للشرك هذه الجهة لكي لا يكون مساويا لنا.

قيل: إنما هذا إخبار عما فعله بنا لما ملكنا أرضهم وديارهم، فالمنة إنما حصلت على ما حصل لنا من جهتهم وأنهم لم يظفروا بنا (¬٣)، فأما إذا ظهروا علينا وأخذوا أموالنا ما يكون حكمهم؟ ليس في الآية ما يدل عليه. (٤٩)

وقد ذكرنا قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٤)، وأنه سماهم فقراء لما حصلت أموالهم في أيدي الكفار، فليس فيما ذكروه دلالة على أنهم إذا ظفروا أو أخذوا مال المسلمين؛ أنهم لا يكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 92 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.