Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

أملاكه، وإنما هو [معتبر إن قدرنا عليه من غير إتلاف مال] (¬١) أحد قلنا قد عاد إلى ملكه، وإن لم نقدر عليه إلا بإتلاف من مسلم؛ لم يرد ما قد أحرزه العدو، وجرى عليه ملكه بإتلاف مال المسلم إذا كان الكافر المعتدي لو أتلفه لم يغرمه، فيكون هذا المسلم إذا بذل ماله فيه فاشتراه أو أخذه بسهمه؛ لم يؤخذ منه بلا عوض، ولا يتلف ماله.

فإن قيل: فإنكم ادعيتم في المسألة إجماعا، ونحن ذكرنا عن أبي بكر وعلي وعبادة.

قيل: قد تكلمنا على حديث أبي بكر، وذكرنا ما ذكرناه عن علي، وأنه قال فيما رواه عنه معتمر عن أبيه أنه قال: "فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين إنه بمنزلة أموالهم" (¬٢)، فكان الحسن يقضي بذلك (¬٣)، يعني بعد القسمة، وبه قضى شريح (¬٤).

وحديث عبادة؛ فلا نعرفه، فإن صح؛ تأولنا على ما تأولنا عليه حديث أبي بكر رحمة الله عليه.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا حازوا المدبر والمكاتب وأم الولد؛ أنهم لا يملكونه، كذلك العبد القن (¬٥) والأموال، فنقول: كل ما لا يملكه المسلم على المسلم بالقهر والغلبة؛ لم يملكه المشرك على المسلم بالقهر والإحازة،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 96 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.