Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

أصله ما ذكرناه.

قالوا: وخير هذه الأصول المدير.

قيل: هذا لا يلزمنا؛ لأنهم يملكون جميع ذلك، وإنما ننظر في هذا إلى وقت إسلامهم، فإن كان ما أسلموا عليه يجوز لهم لو أرادوا ابتداء ملكه وقت إسلامه لو كان يجوز؛ فإن ذلك يقر في أيديهم، وإن كان لا يجوز لهم ابتداء ملكه؛ لم يكن في أيديهم.

فأما المكاتب؛ فإنهم إذا أسلموا وهو في أيديهم؛ كان لهم كتابته، وكذلك يحترمون المدبر، فإن مات سيده وهو يخرج من ثلثه؛ انعتق، وكذلك من صار في يده بعد القسم إن فداه سيده وإلا كان عبدا له. (٥٢)

وأما أم الولد؛ فإن فداها الإمام وإلا ألزمه صاحبها قيمتها، وأخذها متى صارت في يده بالقسم أو من يد الكافر إذا أسلم وهي في يده.

فإن قيل: فإنه مال مسلم مأخوذ بالقهر والغلبة؛ فوجب أن يكون مردودا عليه، أصله قبل القسم.

قيل: إذا لم تقع فيه القسمة؛ لم يتعلق به حق الإتلاف على آدمي مخصوص، ولا حصل مأخوذا بعوض وتعلق به حق لآدمي مخصوص؛ فلا ينبغي أن يتلف حقه.

فإن قيل: فإن عبد المسلم لو دخل دار الشرك بنفسه فأخذوه؛ فإنهم لا يملكونه، كذلك إذا سبَوه.

قيل: يملكونه عندنا، ولو أسلموا وهو في أيديهم؛ لكان لهم، هذا نص مذهبنا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 97 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.