Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

والجواب الآخر أنه أراد بالسبيل الحجة (¬١)؛ لأنها بلفظ الخبر، ولا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، والحجة لا تكون للكافر على المسلم أبدا.

فأما أخذه لماله فيؤخذ [ … ] (¬٢)، فعلمنا أنه لم يرد بالآية أخذ المال، وليس تخلو الآية أن من أن تجري مجرى الخبر، أو يكون المراد بها النهي، فيبطل أن تكون خبرا لما قلناه: إن الخبر لا يقع بخلاف مخبره، وقد وجدنا الكفار يأخذون أموال المسلمين، فقد جعل الله لهم سبيلا بعد أن نفاه بقوله: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬٣).

فصار المراد بالآية أحد أمرين: إما الحجة على ما بيناه، فإنه لا حجة لهم بوجه، أو يكون المراد بها النهي، فنحن نقول: إنهم منهيون عن أخذ أموال المسلمين، وكلامنا حصل فيهم إذا أخذوها هل يحصل لهم يد وشبهة ملك، فقد دللنا عليه، لأنهم لو أتلفوا ذلك ثم أسلموا؛ لم يلزمهم الغرم.

وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ (¬٤)، فإنه إما أن يكون خبرا، أو يكون المراد به الأمر، فإن كان المراد بها الخبر؛ فلا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، وقد وجد أن] (¬٥) المسلمين تارة ينهزمون، ويظفر بهم العدو، فيحصل المراد منها أحد أمرين، إما الحجة؛ فهي صحيحة باقية

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 99 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.