Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

لا تنقلب أو المراد منها الأمر؛ فالمسلمون مأمورون بأخذ أموال الكفار وقتلهم واستباحة سبيهم.

على أن دليل الخطاب أن من لم يظلم؛ فلا سبيل عليه، وهذا الغانم لم يظلم؛ لأنه أخذ الشيء بالقيمة وحصل في يده، فهو دليل لنا.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عند طيب نفسه" (¬١).

قيل: إن كان هذا دليلا في الكافر؛ فنحن نقول: لا يحل ملك مال المسلم، وهذا لا ينفي أن يحصل له شبهة ملك أو يد لأننا نجد كثيرا من الناس لا يحل لهم فعل شيء ولا ينفي حصول أيديهم عليه، (٥٤) ألا ترى أن البيع الفاسد والغصب هذه صفته، ثم قد يحصل عليه شبهة ويد على وجه، فلم يلزم ما ذكروه، وعلى أن هذا مال من هو في يده بالقسمة.

فإن قيل: فإن قياسكم على المسلم إذا أخذ مال المشرك؛ لا يسوغ؛ وذلك أن قهر المسلم [للمشرك] (¬٢) لما كان سببا للملك؛ لم يفترق الحكم من الرقاب وغيرها، وبين الأحرار، فلو كان قهر المشرك سببا للملك على المسلم؛ لم يفترق أيضا بين القهر على الرقاب والمال.

قيل: قد ذكرنا أن أيديهم تحصل على الرقاب والأموال؛ بدلالة أنهم لو قتلوا الأحرار الأسارى في أيديهم؛ لم يقادوا بهم، وإن أسلموا؛ فهم يتصرفون في الرقاب كما يتصرفون في الأموال، وإنما ينظر إلى وقت إسلامهم وما هو حاصل في أيديهم، يدل على ذلك من مذهبنا؛ أن مسلما لو دخل دار الحرب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 100 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.