Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

فاشترى من أيديهم مسلما أو فداه؛ لألزمنا الحربي أن يدفع إليه ما اشتراه به أو افتداه.

ثم لا يضرنا أيضا هذا الفرق الذي ذكروه؛ لأننا لا نقول: إنهم يملكون على وجه ما يملك المسلمون عليهم، وإنما يحصل لهم يد وشبهة ملك والله أعلم.

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وذلك أن هذا الشيء ملك للمسلم فلا يزيله عن ملكه إلا بدلالة.

قيل: بإزاء هذا ما هو أقوى منه، وذلك أن هذا الشيء قد حصل في يد هذا الغانم بقسمة الإمام أو من إليه القسمة؛ فلا نخرجه عنه إلا بدلالة.

فإن قيل: ملك صاحبه عليه متقدم.

قيل: هو ملكه حيث كان في يده، في يده، والآن هو ملك هذا لكونه في يده.

ونقول: أيضا إن هذا [ … ] (¬١) أخذه بعوض، فأشبه المشتري إذا استحق من يده شيء أنه يرجع على البائع (٥٥) بالثمن، فلما لم يمكنه أن يرجع على الغانمين لأنه لا يلحقهم كلهم، وكان ما أخذ [ … ] (¬٢) وتركه لهم، وليس هو بغاصب ولا متعد؛ وجب أن لا يؤخذ من يده إلا بعوض، وليس سبيل ما أخذ من أموال المسلمين عن أيدي الكفار كسبيل ما يؤخذ من أموال المسلمين في دار الإسلام، ألا ترى أن أموال المسلمين إذا أخذت من الكفار إنما تقسم ولا ينتظر بها، ولا تُعرَّف إذا لم يعلم لمن هي، وليس كذلك ما كان في بلاد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 101 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.