Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٠)

قيل: غلط أبو حنيفة في رواية هذا الخبر، وذلك أن موسى بن إسحاق الأنصاري قال: نا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، فقال حدثنا العمري - وهو عبد الله بن عمر بن حفص - عن نافع، عن ابن عمر: "قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. قال نافع: فإذا كان مع الرجل فرس؛ أخذ ثلاثة أسهم، وإذا كان وحده؛ أخذ سهما" (¬١).

فهذا خلاف ما رويناه عن العمري، فلو صح؛ لجاز أن يتأول أنه ضرب [للفارس] (¬٢) سهمين لأجل فرسه.

على أن ما رويناه زائد، والأخذ بالزائد أولى، وفيه تفسير نافع الذي عنه الرواية.

على أنه (٥٧) [يفضل] (¬٣) على عبد الله على أخيه عبيد الله في الحديث عبيد الله أثبت خلق الله (¬٤)، وقد روينا عنه ما رويناه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 105 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.