Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٠)

وأيضا فإن حديث عبد الله بن عمر كان يوم بدر، وحديث عبيد الله عن نافع كان يوم [خيبر] (¬١)، فهو متأخر ناسخ لحديث العمري عن نافع.

فإن قيل: فإن الذي روي أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم؛ يجوز أن يكون أعطاه السهم الثالث على سبيل النفل، كما روي أنه أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وكان راجلا (¬٢).

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: هو أن الحكم إذا نقل مع السبب؛ فإنما تعلق الحكم بالسبب المنقول لا على غيره، والسبب المنقول هو أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم، فعلم أنه أعطاه ذلك لكونه فارسا، ولا يعطى النفل لكونه فارسا؛ فإن النفل قد يعطاه الفارس والراجل.

وجواب آخر: وهو أن ذكر الأسهم عبارة عن الواجب المستحق، والنفل ليس بمستحق، ألا ترى أنه لما أعطى سلمة بن الأكوع على سبيل النفل؛ لم يقل: "أسهم له"، وإنما قيل: "أعطاه سهم الفارس".

وجواب آخر: وهو أن النفل لا يعطى للفرس وإنما يعطى الفارس، وفي الخبر أنه أعطى للفرس سهمين.

وجواب آخر: وهو أن النفل يعطيه الإمام في وقت، ويمنعه في وقت،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 106 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.