Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 107

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٠)

والنبي ﷺ كان يعطي دائما للفارس ثلاثة أسهم، الدليل على ذلك ما روي أن الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه، وسهم لأمه من سهم ذي القربى (¬١).

و "كان" يقتضي دوام الفعل.

وقد روى مالك عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت: "أن النبي ﵇ أعطى للزبير أربعة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، وسهما للقرابة، فقيل لمالك: فلم لم تجعل هذا في كتابك؟ فقال: قد قلت إني لم أسمع ذلك" (¬٢).

فكان هذا القول عنده أكد من رواية واحد عن واحد (٥٨)، وأنه يجري مجرى الإجماع.

وقد روى عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد قال: "أسهم للزبير أربعة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وسهم لأمه لذي القربى" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 107 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.