وروي عن المقداد قال: "أعطاني رسول الله يوم بدر ثلاثة بدر ثلاثة أسهم، سهمين لفرسِي وسهما لي" (¬١).
وابن جريج عن صالح بن كيسان "أن النبي ﵇ قسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا، لكل فرس سهمين" (¬٢).
ومن الدلالة على ذلك؛ إجماع الصحابة، وهو ما روي عن عمر وعلي أنهما قالا: "للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه" (¬٣).
وما رويناه عن سلمة بن كهيل قال: "حدثنا أصحابنا عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم" (¬٤).
وإذا حكي عن أصحاب محمد؛ توجه إلى جماعتهم، وقد روى عمرو بن ميمون: قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الثغور: "أما بعد، فإن [السهام] (¬٥) كانت على عهد رسول الله ﷺ سهمين للفرس، وسهما للرجل، وما أظن أحدا هم بانتقاص فريضة فرضها رسول الله ﷺ حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتلون الحصون، فأعد السهمين إلى ما كانت على عهد رسول الله (٥٩)، ﷺ، وكيف تنقص سهمان الخيل [وهي لمسرحهم بالليل، ولمسالحهم