Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 109

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٠)

وروي عن المقداد قال: "أعطاني رسول الله يوم بدر ثلاثة بدر ثلاثة أسهم، سهمين لفرسِي وسهما لي" (¬١).

وابن جريج عن صالح بن كيسان "أن النبي ﵇ قسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا، لكل فرس سهمين" (¬٢).

ومن الدلالة على ذلك؛ إجماع الصحابة، وهو ما روي عن عمر وعلي أنهما قالا: "للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه" (¬٣).

وما رويناه عن سلمة بن كهيل قال: "حدثنا أصحابنا عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم" (¬٤).

وإذا حكي عن أصحاب محمد؛ توجه إلى جماعتهم، وقد روى عمرو بن ميمون: قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الثغور: "أما بعد، فإن [السهام] (¬٥) كانت على عهد رسول الله ﷺ سهمين للفرس، وسهما للرجل، وما أظن أحدا هم بانتقاص فريضة فرضها رسول الله ﷺ حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتلون الحصون، فأعد السهمين إلى ما كانت على عهد رسول الله (٥٩)، ﷺ، وكيف تنقص سهمان الخيل [وهي لمسرحهم بالليل، ولمسالحهم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 109 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.