بالنهار] (¬١) بإذن الله، ولطلبهم ما أرادوا طلبه" (¬٢).
قال مالك: وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "للفرسان سهمان، وللرجل سهم" (¬٣).
وقد روى مجالد عن عامر قال: "لما فتح سعد بن أبي وقاص جلولاء أصاب المسلمون ثلاثين [ألف ألف] (¬٤)، فقسم للفارس ثلاثة آلاف مثقال، وللرجل ألف مثقال" (¬٥).
وقد ذكر جماعة من الشيوخ الثقات عن جماعة من أهل ثغور شتى أنهم لا يعرفون ثغرا في الإسلام إلا على ما قاله مالك ﵀، وأنهم ما رأوا ولا سمعوا قط بما قال أبو حنيفة.
وأيضا فإن الراجل يستحق سهما واحدا بلا خلاف، ولا خلاف أن الفارس يزاد على سهم الراجل، وإنما زيد عليه لأنه أكثر مؤونة من الراجل؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة فرسه، فإنه يحتاج إلى من يسوسه ويقوم به، فالمعنى الذي زيد سهم الفارس على الراجل لأجله؛ موجود من الفارس.