إسحق، عن سفيان والأوزاعي: "إذا غزا بفرسين؛ أعطي خمسة أسهم، ولا يسهم لأكثر من ذلك" (¬١).
فهذا على ما رواه إجماعا؛ لأن الحسن قاله وهو بصري، ومكحول وهو شامي، ويحيى بن سعيد مدني، والثوري وهو كوفي، وقد ذكر معهم في آخرين.
قال: ولم أسمع أن أحدا قال غير هذا القول إلا مالكا وأبا حنيفة ومن ذكر معهما إلا في حديث حدثنيه بعض أصحابنا، قال: نا أحمد بن المؤمل الصنابحي بصري ثقة - قال: نا نصر بن علي قال: حدثنى أبي وأبو أحمد الزبيري عن عمرو بن العلاء عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﵇ أعطى للزبير سهما وللفرس سهمين [ … ] (¬٢) فجاء الزبير بن العوام بأفراس فلم يعطه النبي ﷺ إلا لفرس واحد (¬٣).
وقال: وحدثنا بعض أصحابي قال: حدثنا محمد [بن يوسف] (¬٤)، (٦٦) قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن الزبير حضر بأفراس يوم حنين، فلم