Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٢)

إسحق، عن سفيان والأوزاعي: "إذا غزا بفرسين؛ أعطي خمسة أسهم، ولا يسهم لأكثر من ذلك" (¬١).

فهذا على ما رواه إجماعا؛ لأن الحسن قاله وهو بصري، ومكحول وهو شامي، ويحيى بن سعيد مدني، والثوري وهو كوفي، وقد ذكر معهم في آخرين.

قال: ولم أسمع أن أحدا قال غير هذا القول إلا مالكا وأبا حنيفة ومن ذكر معهما إلا في حديث حدثنيه بعض أصحابنا، قال: نا أحمد بن المؤمل الصنابحي بصري ثقة - قال: نا نصر بن علي قال: حدثنى أبي وأبو أحمد الزبيري عن عمرو بن العلاء عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﵇ أعطى للزبير سهما وللفرس سهمين [ … ] (¬٢) فجاء الزبير بن العوام بأفراس فلم يعطه النبي ﷺ إلا لفرس واحد (¬٣).

وقال: وحدثنا بعض أصحابي قال: حدثنا محمد [بن يوسف] (¬٤)، (٦٦) قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن الزبير حضر بأفراس يوم حنين، فلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 122 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.