وهذا أحسن من الأول، وهما يتقاربان في الضعف، واحتج أيضا من نصر هذا القول بما روي عن مكحول أن رسول الله ﷺ أعطى الزبير يوم [خيبر] (¬٢) خمسة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسيه (¬٣).
قالوا: ولأنه إنما يسهم له لأجل فرسه لما يلحقه من المؤونة، والمؤونة في الفرس الآخر موجودة.
والدليل لقولنا ما رواه ابن الجهم بالإسناد الذي ذكره عن ابن عمر: "أن الزبير جاء إلى خيبر ومعه أفراس فلم يسهم له رسول الله ﷺ إلا لفرس واحد" (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 123 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.