Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 125

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٣)

كما نقول: إن المرأة إذا كانت ممن يُخدَم مثلها؛ فعلى الزوج إخدامها بخادم واحد، ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأن الكفاية تحصل به، وما (٦٧) زاد عليه؛ فهو فخر وجمال.

وأما قولهم: إن المؤونة فيه كهي في الأول، ومع ذلك لا يسهم لثلاثة (¬١). وبالله التوفيق.

* * *

مَسْألة (١٣):

وإذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل القتال؛ فلا يسهم لفرسه إذا حصلت [الغنيمة] (¬٢) والقسمة، بمنزلته لو مات [هو] (¬٣) قبل القتال (¬٤).

فأما إذا مات فرسه في القتال أو بعده؛ فإنه يسهم له إذا حصلت الغنيمة، بمنزلته لو مات [هو] (¬٥) وقد شهد الوقعة (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 125 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.