Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٣)

والثاني: أن الفارس لو حضر وترك فرسه في موضع غير القتال؛ لأسهم له، وهو لم يحضر القتال فارسا، فبطل أن يكون استحقاقه لحضوره القتال فارسا، وعلم أنه استحق لدخوله دار الحرب فارسا، وهذا سؤال لهم جيد.

فالجواب عن الفصل الأول: هو أن دخوله دار الحرب فارسا ليس بسبب الاستحقاق بدلالة ما ذكرناه من الشيئين، وساقط بموت الفارس، وإنما موته قبل وجود سبب الاستحقاق، فلم يسلم ما ذكروه.

على أن المعنى في دخول القتال هو أنه زمان لو مات فيه الفارس؛ لم يبطل سهمه، فكذلك لم يبطل سهم فرسه.

وأما الفصل الثاني من التقسيمات التي قسمتوها؛ فإننا نقول: [لو كان] (¬١) لا يستحق السهم إلا لكونه قد حضر في القتال حسب؛ لكان الفرس [ … ] (¬٢) في الإصطبل لأنه (٧٠) إذا احتاج إليه [ … ] (¬٣) لا يستحقها الجيش لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، فهي كالجزية.

فإن قيل: فإن الفارس متبوع، والفرس تبع، وموت التبع لا يسقط سهمه مع بقاء المتبوع.

قيل: هذا هو الدلالة عليكم، وذلك أنه لما بطل بموت المتبوع ما يستحقه بالتابع؛ فلأن يبطل ما استحق بالتابع بموت التابع أولى.

وأيضا فلو وهب فرسه أو باعه بعد دخول دار الحرب وقبل القتال؛ لم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 130 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.