Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

يسهم له (¬١)، كذلك إذا أبق قبل القتال والغنيمة، ولو اعتبر دخوله دار الحرب؛ لاستحق السهم مع بيعه وهبته قبل القتال؛ لأن الاستحقاق أو سببه قد حصل وهو في ملك صاحبه، فلما لم يقل هذا أحد؛ بطلت مراعاة الدخول أن لا يسم له، فلما أسهم له؛ علمنا أن المراعاة هو حضور القتال.

* * *

مَسْألة (١٤):

اختلف الناس في فتح مكة؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين وأهل الأخبار والسير إلا أنها فتحت عنوة (¬٢).

وقال الشافعي وحده: فتحت صلحا (¬٣).

وفائدة الخلاف في هذه المسألة معلق بمواضع:

منها: ما نقوله نحن وأبو حنيفة أن الغانمين لا يملكون الغنائم ملكا مستقرا بنفس الغنيمة (¬٤).

وعندنا نحن أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم، كما منّ على الأسارى وهم من جملة الغنائم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 131 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.