Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

ولا نختلف نحن والشافعي أن للإمام أن يمن ويفادي، وله أن يوقفها لمصلحة يراها؛ لأن النبي ﷺ فتح مكة عنوة فمن عليهم، وعفا عن أموالهم كلها (¬١).

ومن الناس من قال: هذا خصوص للنبي ﵇ دون (٧١) غيره من الأئمة.

وفائدة أخرى: وهي أن أبا حنيفة عنده أن الأراضي التي فتحت عنوة للإمام أن يخمسها، ويجوز أن يمن بها ويضرب عليها خراجا.

ومن الناس من يقول: إن مكة فتحت عنوة، وإن أرضها غير مملوكة؛ لقوله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (¬٢).

وهذا عندي يشبه أن يكون قول مالك ﵀؛ لأنه يكره أن تكرى بيوت مكة، وذكر أن أبواب الدكاكين كانت تقلع في أيام الموسم.

والدليل لقول الجماعة في أنها فتحت عنوة: الكتاب، والسنة، والأخبار الصحيحة في السير.

فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ (¬٣).

وإطلاق اسم الفتح يتناول العنوة، يدل على ذلك أن القائل إذا قال: [فتح] (¬٤) الخليفة بلد كذا وكذا [أفاد أنه] (¬٥) فتح قهر وعنوة دون الصلح.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 132 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.