Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

به، قالوا له: مه، فتفرق الناس إلى منازلهم" (¬١).

قالوا: وهذا لا محالة صفة الصلح وعقد الأمان.

قيل: هذا كله يدل على أنه دخلها عنوة؛ لأنكم لم تنقلوا أنه عقد أمانا لجماعة على وجه الصلح والتراضي منهم، فأما أن يمن عليهم مَنّا من جهته بغير تراض ومعاقدة؛ فهذا قولنا: إنه دخلها عنوة، ومنّ عليهم على شرط أن يضعوا السلاح، وأن يغلقوا أبوابهم أو يدخلوا المسجد.

وقول العباس ﵀: "إن رسول الله ﷺ إن دخل مكة على هذا هلكت قريش" (¬٢)؛ من أدل دليل على قوتهم وظهورهم، وعلو كلمتهم، فلا حاجة إلى الصلح.

فإن قيل: فلا حاجة به إلى أن يمن عليهم ويؤمنهم؛ لأنه قد (٨٩) ملكهم، وعلا عليهم، وقهرهم، فلما جاز لكم أن تقولوا: إنه منّ عليهم؛ جاز لنا أن نقول: إنه صالحهم، وإن كان قاهرًا ظاهرًا مستعلنًا.

قيل: ليس منزلة المن عليهم بعد القهر والغلبة وعلو الكلمة بمنزلة صلحهم؛ لأن الصلح إنما يقع بمراضاة وشروط يختارونها إن لم تتم كانوا على ما كانوا عليه من المقاومة والمكافأة، ولا إذلال عليهم في ذلك، وليس كذلك إذا ملكهم وقهرهم، وملك أن يجري عليهم جميع أحكامه، ثم يتفضل عليهم بالمن والعفو بعد المقدرة والتمكن منهم، وتفرقهم إلى منازلهم فإنما كان خوف القتل لما قال لهم أبو سفيان: إنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 159 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.