Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

شيء، وإنما التخليط الذي جرى منهم لما دخلها عنوة من غير عهد ولا عقد، ولا كتاب تسكن إليه النفوس.

فإن قيل: فإن للصلح أمارات وعلامات، وللعنوة أمارات وعلامات، فأمارات العنوة هو القتل والسبي، والنهب والقسمة، والنبي ﵇ لم يفعل شيئًا من هذا، ولا نُقل في شيء من السير.

قيل: إذا بطل الصلح لأن أمارته لم تحصل؛ لم يبق إلا العنوة، ولكنه ﵇ منّ عليهم لأنهم عشيرته وعشيرة من معه، وهو البلد الحرام الذي من دخله كان آمنا، وهو أصل الإسلام والبعث، وعلم أن أكثرهم سيسلمون، فمنّ عليهم، وأخرج الضغائن، وألف بينهم بعد تمكنه منهم، وبعد أن قهرهم، وأعلمهم أن الله تعالى نصره (٩٢) [عليهم ومكنه منهم] (¬١) ثم أنعم عليهم.

فإن قيل: فإن النبي ﵇ حين فتح خيبر قال رجل: إني أخذت من المغنم كبة [] (¬٢) لأخيطه بردعة لبعيري فقال ﵇: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فقال الرجل: إذا بلغ الأمر إلى هذا فلا حاجة لي فيه، ورمى بالكبة (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 163 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.