Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 164

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

وكذلك تخييرهم (¬١) بين أحسابهم وأنسابهم لما سألوه فقال: فأما نصيببي ونصيب بني المطلب؛ فمردود عليكم، ثم سأل الغانمين، واستطاب أنفسهم حتى ردوا ما حصل في أيديهم (¬٢).

فلو كان قد [] (¬٣) شيئًا بمكة؛ لكان ﵇ يستطيب نفوسهم حيث من عليهم.

قالوا: ثم هاهنا يسقط أصل ما ذكرتموه، وهو أنه لم ينقل أن أحدًا أخذ من عسكر النبي ﵇ أخذ شيئًا، فلو كان قد غنموه ولكن منّ عليهم؛ لنقل أن أحدًا غنم شيئًا منه.

قيل: جميع ما ذكرتموه؛ لا يلزم، وهو حجة عليكم، وذلك أنه قد وعفا في هوازن بعد الغلبة والقهر، فأما استطابة نفوسهم؛ فإن من أصلنا أنهم لا يملكون ملكا مستقرًا إلا بالقسمة، وقد ذكرنا دليل هذه المسألة (¬٤)، فله ﵇ صلاحية أن يمن أو يعفو عن الدور والأموال قبل القسمة، وإنما استطاب نفوسهم في هوازن؛ لأن القسمة كانت برضاه، واستقر ملكهم عليها، وفي مكة لم يكن كذلك.

فإذا كان أصلنا أن أرض العنوة لا تملك أصلًا، وأن الإمام يقر أهلها عمالًا للمسلمين؛ لم يلزمنا نحن ما ذكرتموه، وكذلك له أن يمن بالأنفس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 164 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.