Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

والأموال، ألا ترى أن له أن يمن على الأسارى - عندنا وعندكم - وإن كانوا مما يملك، وهم من الغنائم، فكذلك باقي الأموال يتركها لهم، وقد قلنا: إنه لم ينقل أن أحدًا غنم شيئًا، فكيف (٩٣) يكون لهم غنيمة وقد منّ عليهم، وعفا عن أموالهم، وتركها لهم، وقد قلنا: إنهم لا يملكون الغنيمة إلا بالقسمة، فلم يلزمنا شيء مما ذكرتموه.

فإن قيل: فإن النبي ﵇ أنكر على خالد بن الوليد قتاله، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله خالد (¬١).

قيل: هذا الوجه إن صح؛ فيحتمل أن يكون إنكاره عليه هو أنه يظن أنه قاتلهم بعد قبولهم المنّ عليهم.

وقوله: "اللهم إني أبرأ إليك من فعله"؛ فإنما كان في قتال خالد لبني جذيمة (¬٢)، فأما في أهل مكة؛ فما يعرف، ولو ثبت ذلك؛ لاحتمل أن يكون خالد قتل قوما منهم بعد أن من عليهم وعفا عنهم.

على أنه لو كان قتلهم مع [نهيه عن ذلك] (¬٣)؛ لوداهم ﵇، فلما لم ينقل أحد أنه ودا واحدًا منهم؛ سقط ما ذكرتموه، وعلم أنه لم يقتل إلا من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 165 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.