Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٥)

وبه قال أبو حنيفة (¬١).

وقال الشافعي (¬٢): لا يحل قتلها ولا عقرها، ولكن تخلى (¬٣).

والدليل لقولنا أن الدواب من أكثر ما يتقوون به على المسلمين، فيجوز إتلافها عليهم لأن فيه تقويتهم لو أبقيناها.

وأيضًا فلا خلاف بيننا أن المشرك لو كان راكبًا؛ لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله ليتوصل بذلك إلى قتله هو، فكذلك إذا لم يكن راكبًا، فكذلك فعل ما فيه ضعفهم وتوهينهم وما يؤدي إلى تلفهم بمنزلة واحدة، ألا ترى أن قطع أشجارهم وإتلاف زروعهم وثمارهم يجوز؛ لأن في إتلافها ضعفهم وما يؤدي إلى تلفهم (¬٤)، وأشجارهم أيضًا أعيان نامية يتقوون بها.

فإن قيل: فيجب أن يتلف عليهم بالذبح.

قيل: لا يبطل منافعهم بها؛ لأنهم يأكلون ذبائحنا، ويجوز عندنا أكل لحوم الخيل وعندهم، وإن كنا نحن نكرهه، فتلفها عليهم بالقتل أو تعقر وتعرقب حتى لا ينتفعوا بها؛ أولى.

على أن مالكا قال في موضع: تعرقب أو تذبح (¬٥)، والصحيح أنها لا تذبح.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 169 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.