للإمام فيه، ولكن الإمام ينظر فيما فعل بالاجتهاد (¬١).
وقال الشافعي: يجوز أمان العبد (¬٢)، ولا يجوز أمان الصبي؛ لأنه ممن لا يصح عقوده، فإن فعل؛ رد المشرك إلى مأمنه، ولم يخفر أمانه لأنه دخل على أمان (¬٣).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يكون سيده أذن له في القتال (¬٤).
والدليل على جواز أمان العبد والصبي إذا عقل الأمان؛ ما روي أن النبي ﵇ قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم" (¬٥).
والعبد والصبي من أدناهم.