Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٦)

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ﷺ قال: "يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم" (¬١).

وهذا الخبر أعم من الأول (٩٨)، فهو عموم في إجازة العبد، سواء أذن له سيده في القتال أم لا، وكذلك في الصبي.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵀ أنه قال: "العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمته ذمتهم" (¬٢).

فهو مساو لهم في كل شيء إلا أن تقوم دلالة، فهو يجير كما يجيرون.

وأيضًا فإنه مسلم بفعل الأمان؛ فصح أمانه كالحر، ولأن كل من صح أمانه إذا أذن له في القتال؛ صح أمانه وإن لم يؤذن له، دليله الأجير الحر.

فإن قيل: فإن العبد مملوك الرقبة، عقوده لا تصح إلا بإذن مولاه، فإذا أذن له في القتال؛ فقد أذن له في عقد ما يتعلق بالقتال وتركه.

قيل: لم يجعل الأمان إلا لحرمة الإسلام، فهو كالموت المتطوع بها، لا يحتاج فيها إلى إذن أحد، إذ لم يكن فيها ضرر على المولى، ألا ترى أن العبد لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر وأحيا نفسًا من القتل بأن دفع عن مسلم أو ذمي؛ لم يحتج فيه إلى إذن السيد، كذلك إذا أمّن مشركًا وأحيا نفسه؛ لم يحتج إلى إذن سيده فيه، كالحر المؤاجر، وكالمرأة ذات الزوج، وكذلك الصبي إذا عقل الأمان لا يحتاج إلى إذن وليه في إعطاء الأمان،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 174 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.