Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 175

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٦)

ولا هذا من العقود التي عليه فيها ضرر، وإنما هذا مما قد اختص به من له حرمة الإسلام، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم.

وعلى أن العبد والصبي في هذا أحسن حالا من المرأة؛ لأنها ليست من جنس من يقاتل على وجه، وقد جاز أن تعطي الأمان، فكذلك العبد والصبي.

فإن قيل: فإن قوله ﵇: "تتكافأ دماؤهم" (¬١).

والعبد ليس بكاف دمه دم الحر.

قيل: عندكم أن الحر يقتل بالعبد، ودم العبد يكافئ دم عبد مثله.

فإن قيل: (٩٩) [] (¬٢) ليست المرأة من أدنانا؛ لأنها في القصاص [والحدود مثل] (¬٣) الرجل.

وأيضًا فإنه قال: "يسعى" وهو لفظ مذكر [] (¬٤) فأمن عبده مشركًا، فقيل لأبي موسى فقال: لا أرى له شيئًا حتى أسأل عمر، فسأله فقال عمر: "أمان العبد أمان" (¬٥).

ولم يقل: إذا أذن له سيده، ولم يخالف.

وقول الشافعي: إن الصبي لا تصح عقوده؛ فإننا نقول: أمانه تطوع، وهو ممن يصح منه التطوع، ويفرض له سهمه إذا قاتل، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 175 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.