Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٧)

فأمر تعالى بضرب الرقاب، حتى إذا أثخناهم شددنا الوثاق، وهذا عند أسرهم، ثم خيَّرنا في المنّ عليهم أو الفداء، وهذا نص في جواز المن والفداء.

فإن قيل: فإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ (¬١) في سورة براءة، وهي آخر ما أنزل من السور، وقوله: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ في سورة محمد ﵇، والمتأخر ينسخ المتقدم (¬٢).

والوجه الآخر: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "قوله ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منسوخة بقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٣).

قيل: قولكم: "إن قوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ متأخر"؛ عنه جوابان:

أحدهما: أننا لا نسلم ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم أن رسول الله ﷺ بعث عتاب بن أسيد سنة ثمان للحج بالناس (¬٤)، وبعث أبا بكر سنة تسع ليحج بالناس، ثم أردفه بعلي ﵄ ومعه سورة براءة ليقرأها على الناس في الموسم (¬٥)، ونحن نعلم لا محالة أن رسول الله ﷺ كان

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 177 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.