Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 188

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٧)

بلده ثم يرجع إلى القتال، وتطمئن نفسه إلى جواز استرقاقه إذا وقع في الأسر، فيجب أن لا يسترق، فلما جاز استرقاقه مع جواز ما ذكرتموه؛ جاز الفداء مع جواز ذلك.

وقد كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك في غزواته، يمن ويفادي إلى أن مات ﵇، فمن ذلك يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث (¬١)، ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالمن والفداء.

وكذلك حكم في قريظة وقد نزلوا على حكم سعد (¬٢)، فمنّ على الزبير بن باطا، كلمه فيه ثابت بن قيس حتى كان الزبير هو الذي اختار لنفسه القتل (¬٣).

وهكذا في رهط جويرية منّ عليهم وهم بنو المصطلق.

وكذلك فتَح خيبر فمن عليهم (¬٤).

وكذلك فتح مكة قتل من قتل ومنّ على الباقين (¬٥).

ثم كانت هوازن سباهم واستأناهم (¬٦) أياما حتى قدم وفدهم، فمنّ عليهم كلهم (¬٧).

وفادى بالمرأة الفزارية التي سباها سلمة بن الأكوع بأسارى من المسلمين

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 188 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.