Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٨)

كانوا في أيديهم قبل الفتح (¬١).

وشرح هذا (١٠٧) يطول لكثرته، وهكذا فعل أبو بكر بعده لما ظفر بأهل الردة منّ على عيينة بن حصن، وقرة بن ميسرة، ومنّ على كندة، ولم يذكر أنه منّ على أحد [بحرية] (¬٢).

* * *

* مسألة (١٨):

إذا دخل الحربي إلينا بأمان، فأودع وباع وتملك مالًا، ثم قتل في دار الحرب أو مات؛ فإنه يرد ماله وودائعه إلى ورثته، ولا يكون مغنومًا.

ولا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيا، والخلاف فيه إذا مات أو قتل، فقلنا: إن أمان ماله باق (¬٣).

وقال أبو حنيفة: هو غنيمة (¬٤).

واختلف قول الشافعي؛ فقال مثل قولنا (¬٥).

وقال: يكون مغنوما للمسلمين كقول أبي حنيفة (¬٦).

والدليل لقولنا هو قد ثبت أمان ماله، فمن زعم أنه ينتقض بموت صاحبه أو قتله؛ فعليه الدليل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 189 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.