Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 192

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٩)

وهو أخذه الرهن على الدين، وكذلك شرطه الخيار وابتياعه ما فيه العيب، والأصل فيه كونه ممن يملك ملكًا صحيحًا، وله ذمة الإسلام أو ذمة الأمان، فإذا كانت ذمة الإسلام توجب له ولورثته ما تعلق بماله من الحقوق؛ فأخذه الأمان على نفسه وماله، أو على ما يوجب له الأمان على ماله، فإذا انتقل إلى ورثته؛ انتقل بما يتعلق عليه، وإن مات هو كما يموت المسلم؛ فلا يبطل بموته ما تعلق بملكه من الحقوق، وإن انتقل الملك إلى من لم يكن مالكه ولا فعل فيه فعلا؛ تعلقت تلك الحقوق.

ونقول أيضًا: لو اشترط رده إلى ورثته؛ لزم رده، فكذلك إذا لم يشترط؛ لأنه مال له أمان، فإطلاقه يقتضي ما يقتضيه الشرط.

وأيضًا فإن الأمان إذا تضمن شيئين فبطل في أحدهما؛ لم يبطل في الآخر، ألا ترى أنه إذا بطل أمانه؛ لم يبطل أمان أهله، ولو أخرج ماله وبقي هو في دار الإسلام؛ بطل أمان ماله؛ ولم يبطل أمانه في نفسه، فكذلك إذا بطل أمان نفسه؛ لم يبطل أمان ماله. والله الموفق.

* * *

* مسألة (١٩):

إذا سبي الزوجان معا؛ قال مالك في إحدى الروايتين عنه: إنهما على نكاحكما (¬١).

وكذلك قال ابن القاسم (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 192 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.