Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٩)

وإذا سبي أحدهما قبل الآخر؛ فكذلك عند ابن القاسم، وفي الرواية الأخرى عن مالك أن السبي يهدم النكاح، سواء سبيا جميعًا، أو أحدهما قبل الآخر (¬١).

وقال في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج؛ انفسخ (١١٠) النكاح، وحلت لمالكها؛ إذ لا عهد لزوجها (¬٢).

وهذا يدل على أنه إن سبي الزوج واسترق؛ فقد حصل له عهد، فينبغي إذا سبيت بعده أن تكون معه على نكاحهما؛ لأنه قد حصل له عهد.

وعند الشافعي أنهما إذا سبيا معًا؛ انفسخ نكاحهما مثل لو سبي أحدهما قبل صاحبه (¬٣).

وهو مذهب الثوري أبي ثور (¬٤).

وعند أبي حنيفة: لا ينفسخ نكاحهما إذا سبي معًا، وينفسخ بسبي أحدهما قبل صاحبه (¬٥).

وهذا كله معناه إذا استرقهم الإمام؛ لأن له أن يمن، أو يقتل الرجال، أو يفادي على ما بيناه، فإذا استرق الرجال ووقع في القسم؛ حصل منه ما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 193 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.