Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 194

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٩)

ذكرناه من الفرقة والبقاء على النكاح.

والدليل على أن نكاحهما باق إذا سبيا معًا - وهو مذهب الأوزاعي - من وجوه:

أحدهما: - وهو عمده - هو أننا وجدنا استدامة النكاح آكد وأثبت من ابتدائه، الذي يدل على ذلك هو أن كل معنى يقطع الاستدامة؛ فإنه يمنع الابتداء كالموت وغيره مثل الرضاع، وليس كل معنى يمنع الابتداء يقطع الاستدامة، يدل على ذلك أن ابتداء النكاح على المعتدة لا يصح، وقد تعتد وهي زوجة، مثل أن يطلقها طلقة رجعية أو توطأ بشبهة، فإن كان الابتداء أضعف في ثبوته من استدامته؛ [دل] (¬١) أن الرق لا ينفي ابتداءه؛ لأنه يجوز أن يتزوج بأمة فلا ينفي، [فلأن] (¬٢) لا يقطع استدامته التي هي أكد وأثبت أولى (¬٣)؛ لأن العبد لو تزوج حرة أو أمة؛ لكان نكاحه صحيحًا.

وأيضًا فليس في الاسترقاق أكثر من حدوث الملك، فلا يفسخ النكاح، كما لو اشترى عبدًا له زوجة فقد حدث للمشتري عليه ملك، ومع هذا فنكاحه ثابت.

وأيضًا فإن المرأة تارة تنتقل من الحرية إلى الرق، وهو أن يشتري الحرة الحربية، وتارة تنتقل من الرق إلى الحرية، (١١١) وهو أن تكون أمة فتعتق

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 194 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.