Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 195

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٩)

وهي زوجة [] (¬١)، وقد تقرر أنها إذا انتقلت من الرق إلى الحرية؛ لم ينفسخ نكاحها وهي تحت حر، وتحت عبد يكون لها الخيار، فكذلك إذا انتقلت من الحرية إلى الرق؛ جاز أن لا؛ جاز أن لا ينفسخ (¬٢).

وأيضًا فقد اتفقنا والشافعي أن النكاح لا يبطل بحدوث الرق؛ لأنه لو تزوج مسلم بحربية ثم سباها المسلمون؛ استرقت، ولم ينفسخ النكاح بينها وبين المسلم بحدوث الرق عليها بعد الحرية، وهذا يدل على صحة قولنا.

وقد اتفقنا أيضًا على أن الرجل إذا سبي ومعه ولده الأصاغر؛ فهم على دينه، لم يتغير حكمهم عن دينه، وكانوا تبعا لأبيهم في دينهم، وإن كانت أملاكه عن رقبته وماله زائلة، كذلك أيضًا إذا سبيت المرأة مع زوجها؛ لا يتغير حكمها في نكاحهما، كما لم يتغيرا عن دينهما.

وأيضًا فإن النبي ﵇ لما سبى هوازن نساءهم وذراريهم، فسألوه فخيرهم بين أحسابهم وأنسابهم، فاختاروا أنسابهم، فرد عليهم زوجاتهم وذراريهم (¬٣).

فلو كان النكاح انفسخ بينهم؛ لم يكن لرد الزوجات عليهم معنى، ولو انفسخ أيضًا النكاح بينهم؛ لكان ﵇ يعلمهم ويقول لهم: لا يحل لكم المقام على ذلك النكاح، فأي فائدة في ردهن عليكم، فلما لم يعرفهم هذا؛ علم أن النكاح كان ثابتًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 195 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.