Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٩)

وفيه تنازعنا، ومعلوم أن المقصود منه ملك الوطء بدلالة أنه قد يملك من لا يجوز له وطؤها كأخته من الرضاعة، فإذا كانت الآية تفيد كونه مالكا للوطء وهذا الموضع في مسألتنا غير مسلم وفيه تنازعنا؛ لم يجز التعلق به.

فإن قيل: فعلى أي شيء تحملون الآية، وأيش يكون فائدتها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا نخصها فيها إذا سبيت مفردة عن زوجها على إحدى الروايتين.

والجواب الآخر: هو أن يكون معناه: "والمحصنات أي الحرائر محرمات عليكم إلا بملك أيمانكم من العقد عليهن"، ألا تراه قال في الآية: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ] (¬١)﴾ أي عفائف، فتقديره: وأحل لكم ما وراء من حرم من ذوات المحارم والأمهات أن تبتغوا بأموالكم، أي الحرائر (١١٣) العفائف.

فإن قيل: حملكم ذلك على الحرائر؛ باطل من ثلاثة أوجه:

أحدها: من طريق النقل أن المراد به الزوجات، وهو ما روى سفيان عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "لما كان عام أوطاس؛ سبينا سبايا ذات أزواج، فتحرجنا وطأهن، فسألنا رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 197 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.