Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٠)

لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (¬١)، ثم قال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ (¬٢).

فجعل السبيل على هؤلاء، فدل على أنه منتف عن أولئك.

قيل: هذا متوجه إلى من لا يقدر على المشي؛ لأن العرب كانت عادتها الركوب والقتال على الخيل، وركوب النُّجب (¬٣) والرواحل (¬٤)، وقل من يتعود منهم المشي، والسبيل على من يقدر على ذلك لغنائه وتمكنه منه، وكذا نقول.

فإن قيل: فإن الجهاد فرض على الكفاية، يقوم غيره فيه مقامه، فأما نفقته ونفقة من يلزمه نفقته ومؤونته؛ فهي فرض عليه عينا؛ إذ لا يلزم غيره، فإذا تقابل هاهنا فرضان أحدهما يلزمه في عينه ولا يقوم غيره مقامه فيه [والآخر يقوم غيره مقامه فيه؛ كان اشتغاله بما] (¬٥) هو فرض في عينه أولى.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا نقول بهذا، ولا نوجبه عليه إلا أن يكون له ما ينفق على نفسه في مأكوله وملبوسه، وله ما ينفق على من يلزمه نفقته، غير أنه لا راحلة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 209 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.